تفسير عبد الرزاق — عبد الرزاق الصنعاني
۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّ كَثِيرًۭا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۗ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍۢ ﴿٣٤﴾
، قَالَ: «أَرْبَعَةُ آلَافٍ فَمَا دُونَهَا نَفَقَةٌ وَمَا فَوْقَهَا كَنْزٌ»
نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
١٠٧٦ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾
، قَالَ الْمُهَاجِرُونَ: فَأَيَّ الْمَالِ نَتَّخِذُ؟ قَالَ عُمَرُ: فَإِنِّي أَسْأَلُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْهُ، قَالَ فَأَدْرَكْتُهُ عَلَى بَعِيرِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْمُهَاجِرِينَ، قَالُوا: أَيُّ الْمَالِ نَتَّخِذُ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لِسَانًا ذَاكِرًا، وَقَلْبًا شَاكِرًا، وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُ أَحَدَكُمْ عَلَى دِينِهِ»
نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
١٠٧٧ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: ذُكِرَ لَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: " مَنْ فَارَقَ الرُّوحُ جَسَدَهُ، وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ ثَلَاثٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ: الْكَنْزِ، وَالْغُلُولِ، وَالدَّيْنِ "
نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
١٠٧٨ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ، فَوُجِدَ فِي إِزَارِهِ دِينَارٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «كَيَّةٌ» ثُمَّ تُوُفِّيَ آخَرُ فَوُجِدَ فِي إِزَارِهِ دِينَارَانِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «كَيَّتَانِ»، قَالَ مَعْمَرٌ: كَانُوا يَأْكُلُونَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَا بَالُهُمْ يَرْفَعُونَ شَيْئًا؟
نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
١٠٧٩ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: " بَلَغَنِي أَنَّ الْكَنْزَ يَتَحَوَّلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَتْبَعُ صَاحِبَهُ، وَهُوَ يَفِرُّ مِنْهُ، يَقُولُ: أَنَا كَنْزُكَ لَا يُدْرِكُ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا أَخَذَهُ "
نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
١٠٨٠ - قال أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا مِنْ رَجُلٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ إِلَّا جُعِلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ تُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ، وَجَبْهَتُهُ، وَظَهْرُهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ، ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ، فَإِنْ كَانَتْ إِبِلًا إِلَّا بُطِحَ بِهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا» حَسِبْتُهُ، قَالَ: " وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا يُرَدُّ أَوَّلُهَا عَلَى آخِرِهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ، ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ، وَإِنْ كَانَتْ غَنَمًا فَمِثْلُ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ، قَالَ: تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ
١٠٨١ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَلَمْ يُؤَدِّ حَقَّهُ جُعِلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعُ لَهُ زَبِيبَتَانِ يَتْبَعُهُ حَتَّى يَضَعَ يَدَهُ فِي فِيهِ، فَلَا يَزَالُ يَعَضُّهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْخَلَائِقِ»
نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
١٠٨٢ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ رَجُلَيْنِ، بَيْنَهُ وَبَيْنَ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «مَنْ كَسَبَ طَيِّبًا، خَبَّثَهُ مَنْعُ الزَّكَاةِ، وَمَنْ كَسَبَ خَبِيثًا لَمْ تُطَيِّبْهُ الزَّكَاةُ»
نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
١٠٨٣ - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ أَخْبَرَنِي رَزِينُ بْنُ أَبِي سَلْمَى، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِزَكَاةٍ»
نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
١٠٨٤ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: «إِنَّ الزَّكَاةَ قَنْطَرَةٌ بَيْنَ النَّارِ، وَبَيْنَ الْجَنَّةِ، فَمَنْ أَدَّى زَكَاتَهُ قَطَعَ الْقَنْطَرَةَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ
١٠٨٥ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ﴾