تفسير عبد الرزاق — عبد الرزاق الصنعاني
قُل لَّآ أَجِدُ فِى مَآ أُوحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍۢ يَطْعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًۭا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍۢ فَإِنَّهُۥ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ ۚ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍۢ وَلَا عَادٍۢ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌۭ رَّحِيمٌۭ ﴿١٤٥﴾
، قَالَ: " كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَسْتَحِلُّونَ شَيْئًا وَيُحِرِّمُونَ أَشْيَاءَ، فَقَالَ: لَا أَجِدُ فِيمَا كُنْتُمْ تَسْتَحِلُّونَ إِلَّا هَذَا " يَقُولُ: ﴿إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾
نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
٨٦٦ - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾
، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا خَلَا هَذَا فَهُوَ حَلَالٌ "
نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
٨٦٧ - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، وَعَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: " لَوْلَا هَذِهِ الْآيَةُ ﴿أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا﴾
لَاتَّبَعَ الْمُسْلِمُونَ عَنِ الْعُرُوقِ مَا اتَّبَعَ الْيَهُودُ "
نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
٨٦٨ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا قُبِلَ مِنْهُ»
نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
٨٦٩ - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنِ الْأَشْعَتِ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا﴾
، قَالَ: «حَرَّمَ اللَّهُ الدَّمَ مَا كَانَ مَسْفُوحًا، فَأَمَّا لَحْمٌ يُخَالِطُهُ دَمٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ»
٨٧١ - مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ: ﴿كُلُّ ذِي ظُفُرٍ﴾