تفسير ابن المنذر — ابن المنذر النيسابوري
وَٱبْتَلُوا۟ ٱلْيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُوا۟ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًۭا فَٱدْفَعُوٓا۟ إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَآ إِسْرَافًۭا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا۟ ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّۭا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًۭا فَلْيَأْكُلْ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْ فَأَشْهِدُوا۟ عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًۭا ﴿٦﴾
قوله جَلَّ وَعَزَّ: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى﴾
١٣٦٣ - حَدَّثَنَا عَلانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ " ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى﴾ يَقُولُ اللهُ جَلَّ وَعَزَّ: اخْتَبِرُوا الْيَتَامَى "
١٣٦٤ - حَدَّثَنَا النجار، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْد الرزاق، عَنْ معمر، عَنْ قتادة والحسن جميعا، فِي قوله ﷿ " ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى﴾ قَالَ: يَقُول: اختبروا اليتامى "
١٣٦٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا نصر، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد، قَالَ: حَدَّثَنَا شبابة، عَنْ ورقاء، عَنْ ابْن أبي نجيح، عَنْ مجاهد " ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى﴾ قَالَ: عقولهم "
١٣٦٦ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْد اللهِ، قَالَ: سمعت سُفْيَان يَقُول: فِي قوله ﷿ " ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى﴾ قَالَ: جربوهم "
١٣٦٧ - أَخْبَرَنَا علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، عَنْ أبي عبيدة " ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى﴾، قَالَ: أي: أختبروهم "
قوله جَلَّ وَعَزَّ: ﴿حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾
١٣٦٨ - حَدَّثَنَا عَلانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قوله ﷿ " ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾ يَقُولُ اللهُ جَلَّ وَعَزَّ: اخْتَبِرُوا الْيَتَامَى عِنْدَ الْحُلُمِ "
١٣٦٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مجاهد " ﴿حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾ قَالَ: الحلم "
قوله ﷿: ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا﴾
١٣٧٠ - حَدَّثَنَا عَلانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ " ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا﴾ فَإِنْ عَرَفْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا "
١٣٧١ - أَخْبَرَنَا علي بْن الحسن، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْد اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ منصور، عَنْ مجاهد " ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ﴾ قَالَ: آنستم: أحسستم "
قوله جَلَّ وَعَزَّ: ﴿مِنْهُمْ رُشْدًا﴾
١٣٧٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ " ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا﴾ قَالَ: إِذَا أَدْرَكَ الْيَتِيمُ حُلُمًا وَعَقْلا وَوَقَارًا، دُفِعَ إِلَيْهِ مَالُهُ "
١٣٧٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الحسن، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْد اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ منصور، عَنْ مجاهد، فِي هذه الآية " ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا﴾: العقل "
١٣٧٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أبي عبيد، قَالَ: حَدَّثَنَا يزيد بْن هارون، عَنْ هشام بْن حسان، عَنْ الحسن، هذه الآية قَالَ " صلاحا فِي دينه وحفظا لماله "
١٣٧٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْن مُحَمَّد بْن يَحْيَى، وعلي بْن عَبْدِ العزيز، قالا: حَدَّثَنَا أحمد بْن يونس، قَالَ: حَدَّثَنَا زائدة، عَنْ منصور، عَنْ مجاهد " ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ قَالَ: " لا يدفع إِلَى اليتيم ماله، وإن شمط، مَا لم يؤنس منه رشدا "
١٣٧٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أبي عبيد، قَالَ: حَدَّثَنَا جرير، وحدثنا مُحَمَّد بْن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا سعيد بْن منصور، قَالَ: حَدَّثَنَا جرير، جميعا، عَنْ مغيرة، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ " إن الرجل ليشمط وما أونس منه رشدا "
١٣٧٧ - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حماد بْن زيد، عَنْ يَحْيَى بْن سعيد، عَنْ
عَبْد الرَّحْمَنِ بْن القاسم، عَنْ أبيه، قَالَ " إنه ليشمط وما أونس منه رشدا "
قوله جَلَّ وَعَزَّ: ﴿فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾
١٣٧٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا قيس، عَنْ جابر، عَنْ عامر، قَالَ: " لا يدفع إِلَى اليتيم ماله حَتَّى يدرك "
١٣٧٩ - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا قيس، عَنْ جابر، عَنْ عامر، قَالَ: لا يدفع إِلَى الجارية مالها حَتَّى تزوج، ولو قرأت التوراة والإنجيل والزبور "
قوله جَلَّ وَعَزَّ: ﴿وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾
١٣٨٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي عُمَيْسٍ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ " ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾ قَالَ: يَسْتَعِفَّ بِمَالِهِ حَتَّى لا يُفْضِي إِلَى مَالِ الْيَتِيمِ "
١٣٨١ - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا داود بْن عمرو، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن مسلم، عَنْ عمرو، قَالَ: سمعت عكرمة، يَقُول: " ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾ قَالَ: الوصي إذا كَانَ غنيا فلا يأكل "
١٣٨٢ - حَدَّثَنَا علي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نعيم، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْد السلام، عَنْ ليث، عَنْ مجاهد: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾ لغناه "
وقال بعضهم فى قوله ﷿: (ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا) / يقول لا تاكلوها مبادرة
قوله جل وعز: ﴿ومن كان فقيرا فلياكل بالمعروف﴾
١٣٨٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّ رَجُلا أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: إِنَّ لِي إِبِلا أَفْقَرُ وَأَمْنَحُ، وَلِيَتِيمٍ لِي إِبِلٌ، فَمَا لِي مِنْ إِبِلِهِ؟ قَالَ: " إِنْ كُنْتَ تَلُوطُ حِيَاضَهَا، وَتَهْنَا جَرْبَاهَا، وَتَبْغِي ضَالَّتَهَا وَتَسْقِي عَلَيْهَا، فَاشْرَبْ غَيْرَ نَاهِكٍ فِي الْحَلْبِ، وَلا مُضِرٌّ لِلنَّسْلِ "
١٣٨٤ - حَدَّثَنَا عَلانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ " ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ
كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ يَقُولُ: يَأْكُلُ الْفَقِيرُ إِذَا وَلِيَ مَالَ الْيَتِيمِ، بِقَدْرِ قِيَامِهِ عَلَى مَالِهِ، وَمَنْفَعَتِهِ لَهُ، مَا لَمْ يُسْرِفْ أَوْ يُبَذِّرْ "
١٣٨٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " يَضَعُ الْوَصِيُّ يَدَهُ مَعَ أَيْدِيهِمْ وَلا يَلْبَسُ الْعِمَامَةَ فَمَا فَوْقَهَا "
١٣٨٦ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَعُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هذه الآية " ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ قَالَ: فَنَسَخَ اللهُ جَلَّ وَعَزَّ مِنْ ذَلِكَ الظُّلْمَ وَالاعْتِدَاءَ نَسَخَ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ "
١٣٨٧ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، فِي قوله ﷿ " ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ قالت: إِنَّهَا نَزَلَتْ فِي وَالِي مَالِ الْيَتِيمِ إِذَا كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ مِنْهُ مَكَانَ قِيَامِهِ عَلَيْهِ بِالْمَعْرُوفِ "
١٣٨٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا داود بْن عمرو، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن مسلم، عَنْ عمرو، قَالَ:
سمعت عكرمة يَقُول فِي قوله ﷿ " ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾ قَالَ الوصي: إذا كَانَ غنيا فلا يأكل ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ قَالَ: يضع يده "
١٣٨٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يوسف، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْر، قَالَ: حَدَّثَنَا مغيرة، عَنْ إبراهيم، فِي قوله جل ثناؤه " ﴿فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ قَالَ: هُوَ مَا سد ووارى عورته، ليس بلبس الحلي والكتان "
١٣٩٠ - حَدَّثَنَا علي، قَالَ: حَدَّثَنَا حجاج، قَالَ: حَدَّثَنَا حماد، عَنْ حميد، عَنْ الحسن، قَالَ " يأكل من الصامت وغيره، ولا يقضي "
١٣٩١ - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا شجاع، قَالَ: حَدَّثَنَا هشيم، قَالَ: أَخْبَرَنَا عوف، عَنْ الحسن أنه قَالَ: " إنما كانت أموالهم إذ ذاك، النخل والماشية، فرخص لهم إذا كَانَ أحدهم محتاجا أن يصيب من الثمار، ويأكل من الرسل "
١٣٩٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا شجاع، قَالَ: حَدَّثَنَا هشيم، قَالَ: حَدَّثَنَا الفضل بْن عطية، عَنْ عطاء بْن أبي رباح " ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ قَالَ: ذَلِكَ إذا احتاج فليأكل بالمعروف، فإن أيسر بعد ذَلِكَ، فلا قضاء عَلَيْهِ "
١٣٩٣ - أَخْبَرَنَا علي بْن عَبْدِ العزيز، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، عَنْ أبي عبيدة " ﴿فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ أي: لا يتأثل مالا " التأثل: الاتخاذ أصل مال، والأثلة: الأصل قَالَ الأعشى
: ألست منتهيا عَنْ نحت أثلتنا ولست ضائرها مَا أطت الإبل مجد مؤثل: قائم له أصل
١٣٩٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: " إِنِّي أَنْزَلْتُ مَالَ اللهِ بِمَنْزِلَةِ مَالِ الْيَتِيمِ، إِنِ اسْتَغْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ، وَإِنِ احْتَجْتُ اسْتَقْرَضْتُ وَقَضَيْتُ "
١٣٩٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا شجاع، قَالَ: حَدَّثَنَا هشيم، قَالَ: أَخْبَرَنَا حجاج، عَنْ مجاهد، وسعيد بْن جبير، أنهما قالا: " هُوَ القرض مَا أصاب منه من شَيْء، قضاه إذا أيسر "
١٣٩٦ - حَدَّثَنَا النجار، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْد الرزاق، عَنْ الثوري، عَنْ ان أبي نجيح، عَنْ مجاهد، وعن حماد، عَنْ سعيد بْن جبير، فِي قوله ﷿ " ﴿فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ قالا: هُوَ القرض "
١٣٩٧ - قَالَ عَبْد الرزاق قَالَ الثوري، وقاله الحكم أَيْضًا أَلا ترى أنه يَقُول: " ﴿فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ﴾، يعني: الوصي "
١٣٩٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا شجاع، قَالَ: حَدَّثَنَا هشيم، قَالَ: أَخْبَرَنَا يونس بْن عبيد، عَنْ أبي العالية " ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ قَالَ: المعروف: القرض، أَلا ترى إِلَى قوله ﷿: ﴿فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ﴾ "
١٣٩٩ - حَدَّثَنَا علي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النعمان، قَالَ: حَدَّثَنَا حماد بْن زيد، قَالَ:
حَدَّثَنَا هشام، عَنْ مُحَمَّد، عَنْ عبيدة، قَالَ: " ولي اليتيم يأكل، ويقضي "
١٤٠٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خالد، عَنْ حجاج، عَنْ عطاء، قَالَ " خمس فِي كتاب الله رخصة، وليست بعزيمة: قوله جَلَّ وَعَزَّ: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ قَالَ: إن شاء الله أكل وإن شاء لم يأكل "
١٤٠١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْن مُحَمَّد بْن يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الحجبي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عوانة، عَنْ منصور، قَالَ: قَالَ الحكم بْن عتيبة " ﴿فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ من مال نفسه "
١٤٠٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْن أبي عتبة، عَنْ أبيه، عَنْ الحكم " ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ﴾ من مال نصيبه ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ حَتَّى لا يحتاج إِلَى مال اليتيم "
قوله جَلَّ وَعَزَّ: ﴿لِلرِّجَالِ نَصيِبٌ﴾ الآية
١٤٠٣ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَعُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ " ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ﴾ قَالَ: نَسَخَتْهَا هَذِهِ الآيَةُ: ﴿لِلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ﴾ الآيَةُ "
١٤٠٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ مولى ابْن عَبَّاس " ﴿لِلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ﴾ قَالَ: نزلت فِي أم كلثوم، وبنت أم كحلة، وثعلبة بْن أوس، وسويد، كَانَ أحدهم زوجها، والآخر عم ولدها، فقالت: يَا رَسُولَ اللهِ توفي زوجي، وتركني وابنته، ولم نورث من ماله، فَقَالَ عم ولدها: يَا رَسُولَ اللهِ لا تركب فرسا، ولا تنكي عدوا ويكسب عليها ولا تكسب " قَالَ ابْنُ جريج: وَقَالَ آخرون: هي أم حجة، توفي زوجها، وتركها وبنات لها ذمائم، فقالت يَا رَسُولَ اللهِ: توفي زوجي وتركني وبناتي، فلم نورث
١٤٠٥ - حَدَّثَنَا النجار، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْد الرزاق، عَنْ معمر، عَنْ قتادة، قَالَ " كَانُوا لا يورثون النساء، فنزلت: ﴿لِلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ﴾ الآية "